قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 89
تلغى الفقرة 7 من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتستبدل بفقرة أخرى تصاغ أحكمامها كما يلى :
تعدل القرارات التي يتخذها نائب المدير الولائي للضرائب قابلة للطعن أمام الادارة المركزية (الضرائب)».