الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 88
تعدل الفقرة 6 من المادة 51 من قانون الرسم على رقم الاعمال ويصاغ كما يلى :
ان سلطة البت في هذه الطلبات تؤول الى :
وزير المالية ومسؤولى الادارة الجبائية - المؤهلين قانونا من قبله بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي، عندما تتجاوز العقوبة أو تعويضة التأخير مبلغ 100.000 دج.
نائب المدير الولائي للضرائب، بعد أخذ - رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي، عندما تقل العقوبة أو تعويضة التأخير عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه.
ويحدد انشاء اللجنتين المشار اليهما أعلاه وتأليفهما وسيرهما بموجب قرار من وزير المالية».