قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 80
يعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو التالي :
بيان المنتجات أولا - بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام. 1 (1) الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز :
الانواع الاخرى من البنزين :
(الباقي بدون تغيير)