قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 79
يعدل الجدول الوارد في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو التالي :
الرسم الثابت الرسم حسب القيمة وحدة التحصيل المقدار بالدينار 10 27-1 - الزيوت الخفيفة والمتوسطة | هكتولتر 142,06 20 % الوقود الممتاز بنزين البترول وأنواع مختلفة الباقي بدون تغيير) هكتولتر 124,99 20 % الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3679