الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 76
تتمم المادة 450 من قانون الضرائب غير المباشرة بفقرتين ثالثة ورابعة تصاغان كما يلى :
ان سلطة البت في طلبات المكلفين تؤول الى :
وزير المالية أو مسؤولى الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزى، عندما يتجاوز مبلغ العقوبة 100.000 دج ، نائب المدين الولائي للضرائب ، بعد أخذ - رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى الولائي عندما يقل مبلغ العقوبة عن 100.000 دج أو يساويها.
«المادة 485 مكرر :
I رسم ثابت على نفقة كل مشترك لمترله لدى شركة سونالغاز يحدد وفقا للشروط التالية :
أ) - عندما تتم الفوترة كل شهرين : 5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 20 دج ويقل أو يساوى 50 دج. 12 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 50 دج ويقل أو يساوى 100 دج. 25 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 100 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية.
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها (ب) - عندما تتم الفوترة كل ثلاثة أشهر :
و سيرها بموجب قرار من وزير المالية.
تعد القرارات التي يتخذها نائب مدير الضرائب قابلة للطعن أمام الادارة المركزية».