قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 73
تضاف الى المادة الأولى من الامن رقم 75-13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 فقرة رابعة تحرر كمايلي :
ان القيمة التي تحسب على أساسها الاتاوة على الخليط المصدر على حاله الاصلي، تعادل سعر البيع الحقيقى للخليط عند التسليم في ميناء الشحن».