قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 6
تحدد الاعتمادات المخصصة لسنة 1983 في اطار المخطط السنوى للاستثمارات المخططة للمؤسسات، بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ : تسعة وخمسين مليارا وخمسمائة وواحد وأربعين مليون دينار (59.541.000.000 دج) يوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.
وتدخل التغييرات على التوزيع حسب قطاعات التخصيصات المنصوص عليها في قانون المالية بموجب مرسوم.