قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 66
تعدل الفقرة 2 المقطع 2 من المادة 414 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
واذا لم يتم دفع أحد الاقساط المشار اليها أعلاه، بتمامه يوم 15 فبراير و 15 مايو و 15 غشت المطابق، فتطبق زيادة قدرها 10 % على المبالغ التي لم يتم تسديدها وعند الاقتضاء تقتطع حكما من الاداءات التي تتم بالتأخير».