الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 64
تعدل الفقرة 6 المقطع الاول من المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتصاغ كمايلي :
ان سلطة البت فى الطلبات تؤول :
- الى وزير المالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى المركزي عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة تتجاوز 100.000 دج عن كل حصة جبائية.
- الى نائب المدير الولائي للضرائب بعد أخذ رأى لجنة تنشأ لهذا الغرض على المستوى 3676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الولائي، عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة تقل عن 100.000 دج عن كل حصة جبائية أو تساويها.
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية».