الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 62
تعدل الفقرة 5 من المادة 404 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
ان سلطة البت في طلبات المكلفين تؤول الى وزير المالية أو الى مسؤولى الإدارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله ، بعد أخذ رأى اللجنة المنشأة لهذا الغرض على المستوى المركزى، عندما تكون الحصة أو الغرامة الجبائية تتجاوز مبلغ 100.000 دج .
- الى نائب المدير الولائي للضرائب، بعده أخذ رأى اللجنة المنشأة لهذا الغرض على المستوى الولائي، عندما تكون الحصة أو الغرامة الجبائية تقل عن 100.000 دج أو تساويها.
ويحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه، وتأليفها وسيرها بموجب قرار من وزير المالية».