قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 61
تعدل الفقرة الاولى من المادة 382 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 20 و 60 و 72 و 131 و 137 و 261 و 279 من هذا القانون في الآجال المحددة في هذه المواد».