الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 5
يتم تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد حسب طبيعة الاستثمارات وحسب نسب يحددها وزير المالية وذلك :
1) (1) بقروض تمنحها المؤسسات المالية المختصة
(2) بقروض مصرفية يمكن حسمها لدى معهد الاصدار ،
(3) بمساهمات خارجية تعبئها الخزينة والبنوك،
(4) بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية والمرخص لها صراحة من قبل وزير المالية. 5 (5) بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة وبالاموال الخاصة للمؤسسة اذا ما اقتضى الحال ذلك . 3660 الجريدة الرسمية للجمهورية