الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 5
يعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى المذكورة أعلاه : ............ - . - . - . - . - . - . - ................................................................
37 - الاعمال المتعلقة بمواد التجهيز التي تقتنيها مؤسسات الحمامات المعدنية والمؤسسات المناخية والسياحية، والفنادق، ومصانع الجعة والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية التي تستوفي فيها المقاييس التنظيمية السارية على القطاع السياحي والمعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني.
وتحدد قائمة مواد التجهيز المعنية على النحو التالي :
أولا - عتاد التجهيز الكبير الحجم : 1 (1) أجهزة التدفئة المركزية (بما في ذلك السخانات). 2 (2) أجهزة توليد الماء الساخن (السخانات والركام، والخزانات والمضخات وأجهزة الضبط. 3 (3) اللوازم الصحية (أحواض الغسل، وآلات الرش، والمغاسل والتجهيزات الملحقة الثابتة الخ ... 4 (4) الافران والمواقد وأجهزة الطبخ الثابتة، 5 (5) أجهزة غسل الأواني الكبيرة، 6 (6) الغرف الباردة وما يدخل في حكمها من خزائن التبريد بالثلج التي تبلغ سعتها الصالحة 500 لتر على الاقل. 7 (7) الاجهزة الكهربائية الثابتة (المقصورات ذات التوتر العالي والعتاد الكهربائي كالفواصل ومأخذ التيار الكهربائي والقواطع والرذاذات المسيكة وجميع الاجهزة الثابتة للانارة وبث الاشارة والانذار والحرائق واللافتات الضوئية الخ ...).
8) (8) الاجهزة والمنشآت الهاتفية (المقاسم الستندار والاجهزة الهاتفية ذاتها والمقصورات اللاصوتية وأجهزة امتصاص البخار والدخان).
و) المصاعد ومصاعد الحمولة ومرافع الصحون والاطباق
(10) مفروشات أرضية بشرط أن تكون ثابتة ولا تستعمل فى جهات أخرى، الصنوعة بالبلاستيك، والزرابي من نوع «الموكيت» وجميع المفروشات المقصصة والمستمرة والملصقة، المتسعة لمقاييس الحجرات.
منشآت التكييف الهوائي والتمنيخ (بما في ذلك لوازم تكييف الهواء)، واخماد الصوت والعزل.
(12) على العموم، جميع الاجهزة التي تتطلب تركيبا ثابتا والتي بحكم مواصفاتها الخاصة، تتكيف مع المؤسسات التي تدخل فيها تلك الاجهزة (المناضد الخ ...).
(13) الاثاث الخاص بهياكل الاستقبال الاثاث والاجهزة التلفزيونية الخ ...).
(14) العتاد والاجهزة الخاصة بمؤسسات الاستحمام المعدني.
ثانيا - عتاد التجهيز الصغير الحجم :
1) (1) البياضات وعدة الاسرة، 2 (2) لوازم الطبخ
(3) الاوانى والمصنوعات الزجاجية والسكاكين وما يماثلها. 3684 الجريدة الرسمية للجمهورية