الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 4
يرخص لوزير المالية القيام :
I با صدارات دائمة لدى العموم لسندات التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات.
2 - باصدارات لسندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الحر فيها للهيئات العمومية.
3 - بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتغطية كل أعباء الخزينة وخاصة الاعباء الناجمة عن استهلاك الدين العمومي.
4 - بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه اجمالا.