الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 435
النسب التي بموجبها تكون الاجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب ومرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، قابلة للحجز من قبل الخزينة من أجل دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحصائل ذات الامتياز، تحدد كما يلى :
- 6 بالعشرين (2/10) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تقل أو تساوى 1000 دج 6 الشهرية بأربعة أعشار (410) من حصة المرتبات
- الصافية التي تفوق 1000 دج وتقل أو تساوي 3000 دج ، بمجموع حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 3000 دج».