الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 414
فيما يخص المكلفين غير الاجراء الذين يوجدون في جداول السنة السابقة من أجل مبلغ يزيد عن ألف وخمسمائة دينار (1500) دج فان الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة التكميلية على مجموع الدخل، خلافا لاحكام المادة 413 أعلاه، تكون محل ثلاثة أداءات للاقساط من 15 يناير الى 15 فبراير ومن 15 أبريل الى 15 مايو ومن 15 يوليو الى 15 غشت من السنة التي تلى السنة التي حققت خلالها الارباح والمداخيل ورقم الاعمال والايرادات المهنية التي تكون أساسا لحساب الضرائب المشار اليها أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمكلفين التابعين لنظام التقدير الادارى المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من هذا القانون تتم المدفوعات المتعلقة بالرسم على النشاط المهنى ضمن الشروط المحددة أعلاه».