الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 3
يفتح لسنة 1983 ، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة :
I اعتماد قدره : خمسون مليارا وأربعمائة - وواحد وعشرون مليون دينار (50.421.000.000 دج) لنفقات التسيير الموزعة حسب الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. 2 اعتماد قدره : ثمانية وأربعون مليارا ومائتان وستة وأربعون مليون دينار (48.246.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى والموزعة حسب القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.