قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 38
تعدل الفقرة الأولى من المقطع الاول من المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : » I - تفرض الضريبة حكما على المكلفة بالضريبة الذى لا يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 22 خلال الاجل المحدد بمقتضاها، ويضاعف قسطها بنسبة 25 %».