الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 381
عندما تقدم التصريحات المشار اليها في المواد 22 و 60 و 72 و 131 و 137 الفقرة 3 و 261 1 و 279-1 من هذا القانون بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب المواد المذكورة ولكن خلال الشهرين التاليين لتاريخ انقضاء هذا الآجال، فان معدل الزيادة الذي قدره 25 % من أجل عدم وجود التصريح المنصوص عليه في المواد 32 و 77 و 137 الفقرة 4 و 138 و 263 و 281 يخفض الى 10 ٪ اذا كانت مدة التأخير لا تتجاوز شهرا واحدا والى 20 % في الحالة المعاكسة».