قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 377
I في حالة التحقيق الفوري في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة والضرائب على المداخيل، يجوز للمكلفين، مع مراعاة أحكام المادة 23 الفقرة 4 من قانون الضرائب المباشرة أن يطلبوا بأن تخصم الحقوق البسيطة الناتجة عن التحقيق من الزيادات المدخلة على أسس فرض الضرائب.
الباقي بدون تغيير) ........