الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 267
1 - مع مراعاة أحكام المادة 272 أدناه وباستثناء المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 18 من هذا القانون، يجب على المكلفين بالضريبة الذين يكون رقم أعمالهم الخاضع للضريبة عن السنة المالية السابقة والمنقول عند الاقتضاء الى لاحقتها قد تجاوز 60.000 دج و / أو 36.000 دج حسب الحال، أن يدفعوا الرسم على النشاط الصناعي والتجارى طبقا للكيفيات المحددة في المادتين 268 و 269 آدناه». » 2 - يخضع المكلفون بالضريبة الذين يبدأ نشاطهم خلال السنة لنفس الالتزامات المذكورة أعلاه، مادام رقم الاعمال الخاضع للضريبة 3674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الملحق قد تجاوز 60.000 دج أو 36.000 دج حسب الحال».