الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم السابع — الحقوق الجمركية
المادة 265
1 ان الاشخاص الملاحقين من طرف ادارة الجمارك بسبب ارتكاب مخالفة جمركية، يحالون على الجهات القضائية المختصة قصد معاقبتهم طبقا لاحكام هذا القانون. 2 (2) غير أنه يؤهل لادارة الجمارك منح التسويات الادارية للاشخاص الملاحقين الذين يطلبون ذلك عندما يساوى مبلغ الضرائب والرسوم المغشوشة أو المغفلة 500.000 دج أو يقل عنه . 3692 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد قائمة مسؤولى ادارة الجمارك المؤهلين لمنح التسويات الادارية المشار اليها في الفقرة أعلاه بموجب قرار من وزير المالية.
(3) تخضع طلبات التسويات الادارية المشار اليها في المقطع السابق لرأى لجنة وطنية أو ولائية حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة.
يحدد انشاء وتشكيل وسير اللجان المشار اليها في الفقرة السابقة بموجب قرار من وزير المالية. 4 (4) لا يستلزم رأى اللجان المشار اليها في المقطع 3 عندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد سفينة أو مركب جوى أو مسافرا، أو عندما يقل مبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة عن 30.000 دج ، 5 (5) لا يجوز أن تتدخل التسويات الادارية الا قبل صدور القرار القضائى الذي يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، 6 (6) في حالة مخالفة تتعلق بالمخدرات والاسلحة الحربية أو أية بضاعة أخرى محظورة حظرا مطلقا، لا يطبق اجراء التسوية الادارية، وتحال هذه القضايا كلها على الجهات القضائية المختصة.
ذلك هو أيضا شأن المخالفات المتعلقة بتنظيم الصرف عندما تتجاوز قيمة الجنحة المبلغ المحدد في المادة 425 مكرر من قانون العقوبات.
(7) تطبق أحكام هذه المادة على ملفات المنازعات التي تقام ضد الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجموعات المحلية التي هي في انتظار التسوية».