قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 258
مع مراعات أحكام المادة 257 الفقرة 15، يحدد رقم الاعمال الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الادارى، ضمن نفس المدة والشروط المنصوص عليها في المواد من 18 الى 21 من هذا القانون».