الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 256
مع مراعاة أحكام المادتين 257 و 258 أدناه يؤسس الرسم سنويا على رقم الاعمال المحقق خلال الفترة التي تعتمد نتائجها طبقا للمادة 9 من هذا القانون لتأسيس الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية.
غير أنه يستفيد مبلغ عمليات البيع بالجملة من تخفيض قدره 40 %.
وعند تطبيق هذا الحكم، تعتبر بيوعا بالجملة البيوع التي تمت اما لتجار قصد اعادة البيع واما المؤسسات أو استغلالات أو جماعات عمومية أو خاصة ضمن نفس الشروط من حيث السعر والكمية .
ويمنح نفس التخفيض على رقم الاعمال | الخاضع للضريبة للمؤسسات أو الشركات أو الجماعات المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون ويمنح تخفيض قدره 25 % من رقم الاعمال الخاضع للضريبة للتجارة بالتجزئة الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الضريبة على أساس الربح الحقيقي».