الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الخامس — التسجيل
المادة 226
تخضع مبادلات الاموال العقارية لرسم قدره 10 % ويحصل هذا الرسم على قيمة
1) (1) العقود المثبتة لحالة واقعية عن طريق حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة تصريح شهود الاشهاد 2 (2) العقود المثبتة للنسب أو القرابة أو الحق في الارث (الفريضة)، 3 (3) عقود الترشيد 4 (4) العقود المتعلقة بحق الحضانة، 5 (5) العقود المتعلقة بالنفقة أو بالكفالة 6 (6) محاضر مداولة مجلس العائلة.
المقطع الثاني ان الرسم المفروض على العقود ....... والباقى بدون تغيير ) ..... ..