قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الخامس — التسجيل
المادة 212
تسجل بدفع رسم ثابت قدره 500 دج عقود حل الشركات التي لا تتضمن أي نقل لاموال منقولة أو عقارية فيما بين الشركاء أو الاشخاص الآخرين».
المادة III : تعدل الفقرة الثانية من المقطع الخامس من المادة 213 من قانون التسجيل كمايلي :
ويحدد هذا الرسم بمبلغ 10 دج».