قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الخامس — التسجيل
المادة 207
المقطع الاول يدفع رسم ثابت قدره 10 دج عن العقود التالية :
الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه «القسم 3 مكرر العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج