قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 188
يفرض الدفع على كل صاحب عمل أو مدين بالراتب يقوم في ظرف الآجال المحددة، بالدفع الجزافى الذى هو مدين به عن طريق جدول الضرائب ويكون المبلغ المستحق مزيدا بنسبة 25 %.
كما تطبق أيضا أحكام المادتين 163 و 164 أعلاه».