الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 183
1 : لا تعد من بين أسس الدفع الجزافي، المنح والمبالغ والمعاشات والمرتبات الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3673 الواردة في المادة 149 من هذا القانون، وكذا المبالغ المدفوعة بمثابة أجور مسبقة في اطار القانون غير أن هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين الأوليين من النشاط لا يستفيد منه رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق | المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض بالتمهين».