الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 177
تحدد قيمة التعويض الخاص بالثورة الزراعية حسب المناطق المتجانسة وفقا الجدول قيم متوسطة وموحدة تم تحديدها بالنسبة للاراضى المزروعة وغير المزروعة فى الهكتار الواحد وحسب نوع الزراعة وبالنسبة للنخيل حسب الوحدة والنوع.
يدفع جزء من التعويضات نقدا والجزء الآخر على شكل سندات التجهيز وذلك وفقا للشروط والكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم.
يحدد كل من جدول القيم المذكورة أعلاه الجزائرية الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه وكيفيات ومبلغ التعويض عن وسائل الانتاج والتكييف والتحويل المؤممة وكذا شروط وكيفيات ارسال سندات التجهيز عن طريق التنظيم.
تلغى جميع الاحكام المخالفة ولاسيما منها أحكام المادتين 98 و 99 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 وكذلك النصوص اللاحقة.