قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 176
ان الرهم القانونى المنصوص عليه في المادة أعلاه لا يخص سوى : 1 (1) أرضية البناء المحصل عليها في اطار الاحتياطات العقارية والمباني التي تم تشييدها على هذه الارضية ، 2 (2) السكن التابع للقطاع العمومى والمحصل عليه بواسطة القرض الممنوح.
ويتم تسجيل هذا الرهم طبقا لاحكام المادتين 94 و 95 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى.