قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 175
يؤسس رهن قانوني لصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك ضمانا الموثقون الملحق بالمرسوم رقم 71 28 المؤرخ في للقروض الفردية التي تمنحها هذه المؤسسة، طبقا 6 يناير سنة 1791 كمايلي :
للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. 3698 الجريدة الرسمية للجمهورية