قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 174
ان التعويض عن المحلات التجارية المتعلقة بقاعات العروض السينمائية التي تم تأميمها بموجب المرسوم رقم 64-421 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964 سيتم جزئيا بسندات التجهيز وجزئيا بواسطة الدفع نقدا وذلك وفقا لنسب وشروط تحدد بموجب مرسوم.