قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 173
يجوز للبلديات، على أساس المتاحف قرار مشترك بين وزيرى المالية - دفاتر التكاليف أن تسترجع لفائدة الهيئات والثقافة.