قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 16
ابتداء من أول يناير سنة 1983 لا يمكن فتح الحسابات الخاصة لدى الخزينة الا بمقتضى قانون المالية.
ولا تكون هذه الحسابات الخاصة الا الاصناف التالية :
حسابات التجارة
- . حسابات التخصيص حسابات التسبيقات
- - حسابات القروض.