قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 169
تؤول قانونا كل هدية تقدم في الظروف الواردة في المادة 168 والتي تكتسي أهمية أدبية أو تاريخية أو فنية أو علمية إلى المتاحف الوطنية لاثراء مجموعات تحفها.