الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 167
يجوز عرض المصوغات الملحقة بالاحتياط القانونى ذات القيمة التاريخية أو الفنية، فى المتاحف الوطنية مقابل دفع أتاوة لصالح هذا الاحتياط.
يحدد مبلغ هذه الاتاوة وكذا الكيفيات التي يتم وفقها وضع هذه المصوغات تحت تصرف الرسوم الثابتة والحد الادنى من الرسوم النسبية :
رسوم ثابتة :
- - العقد المحرر بدون نسخة : 50,00 دج
- الاصل : 100,00 دج الحد الادنى من الرسوم النسبية :
العقد المحرر بدون نسخة : 50,00 دج -
- الاصل : 100,00 دج (الباقي بدون تغيير)