قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 166
لا يلجأ الى الاحتياط القانوني للتضامن الا اذا طرأ حدث خطير كالكوارث الطبيعية على وجه الخصوص، وذلك برخصة من رئيس الجمهورية وبناء على تقرير من وزير المالية.