الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 164
تكون المصوغات من المعادن النفيسة المعنية محل جرد على يد لجنة من خبراء يعينها وزير المالية.
ويتم تقييمها بناء على أسعار المعادن النفيسة المعمول بها خلال سنة 1982. / الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3697 ويجوز اجراء بيع هذه المصوغات ماعدا تلك التي لها قيمة تاريخية أو فنية على يد وكالة توزيع الذهب والمعادن النفيسة الاخرى.
ويحول حاصل هذا البيع الى سندات الخزينة للتجهير.