قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 161
باستثناء العقود الخاصة بالمصالح العمومية للدولة، تترتب على العقود المنصوص عليها في المادة 157 أجرة لفائدة الميزانية العامة للدولة تحسب طبقا للمادتين 33 و 36 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، والمتضمن قانون المالية لسنة 1972.