الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 157
تختص الادارة المكلفة بأملاك - تقوم المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة المشترية الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء أو ايجار العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى وكذا المؤسسات الاشتراكية فيما يخص الشراء فقط.
كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة الكراءات وتؤدى أحكام هذه المادة بقوة القانون الى تعيين المصلحة العمومية للدولة والهيئة أو المؤسسة التي ينبغى أن يمثلها لهذا الغرض ممثل في ابرام العقد.
غير أنه لا تطبق أحكام هذه المادة على الشراءات التي تعيد طرح نزع الملكية للمنفعة العامة عندما يجب تحديد التعويضة من طرف الجهة القضائية المختصة .