قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 154
في الحالات المشار اليها في المادتين 152 و 153 أعلاه، يجب أن يصدر رأى الادارة المكلفة بالاملاك في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ استلام طلب ابداء الرأى، وعند انقضاء هذا الاجل يجوز القيام بالعملية.