الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الاول — احكام عامة
المادة 153
لا يجوز القيام بعمليات الايجار شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو محلات والاتفاقات بالتراضى والمعاهدات الرامية الى ايجار التجارة التي تكون محل متابعة بالتراضي أو بنزع الملكية من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية الادارية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية الوطنية الأخرى.
الايجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقية أخرى تستهدف ايجار العقارات بشتى أنواعها من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية الادارية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية الوطنية.