قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثاني — أحكام خاصة 1) - الشراء :
المادة 152
لا يمكن شراء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية التي تساوى قيمتها على الاقل سعرا محدودا يحدد بقرار من وزير المالية، التي تتم بالتراضي أو بنزع الملكية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات أو المنشآت المشار أن يكون هذا الرأى عند الاقتضاء، محل معارضة لها.