الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الاول — احكام عامة
المادة 151
تختص الادارة المكلفة بأملاك الدولة في عملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد قيمة الايجار أو القيمة التجارية للعقارات العقارات التي لا تنتمى الى القطاع العام مقابل كراء سنوى اجمالى يساوى على الاقل الرقم المحدد بقرار من وزير المالية بما في ذلك الاعباء التي تتفاوض بشأنها مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، اذا كانت المدة المقررة للايجار تتجاوز ستة أشهر، الا بعد أخذ رأى الادارة المكلفة بالاملاك فيما يخص سمرها.
وكذلك الامر اذا كانت المدة المقررة في العملية تتجاوز تسع (9) سنوات مهما يكن مبلغ الكراء.
ويمكن المؤسسات الوطنية، ان أرتات ذلك طلب رأى الادارة المكلفة بالاملاك فيما يخص المتوقع ايجارها أو شراؤها من طرف مصالح الدولة | أسعار العمليات المشار اليها في الفقرة أعلاه، دون أو المؤسسات المشار اليها أعلاه.
وعلى الادارات المالية للدولة أن تبلغ الادارة المكلفة بأملاك الدولة كل المعلومات والوثائق التي تحوزها بشأن الخواص لكى تمكنها من تحديد القيمة المشار اليها في الفقرة السابقة.