قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 14
يحدد توزيع الاعتمادات المسجلة في باب الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة من حيث الايرادات والنفقات بموجب مرسوم.
ويحدد المرسوم الذي يتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، تمويل النفقات التي تكفلها الدولة وتلك التى تكفلها هيئات الضمان الاجتماعي.