الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 149
تطبق كيفيات تحديد وعاء الضريبة والتحصيل والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الرسوم وهم تسديد هذا الرسم بالصاق طابع جبائي | المنصوص عليها في المواد من 133 الى 148 من هذا مناسب للمبلغ المستحق على البطاقة السنوية | القانون.
الخميس 14 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3695 الفصل الرابع اليها في المادة 150 أعلاه، وكذا حصص الشراءات الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة ذا ت المبلغ الادنى التي تندرج مع ذلك ضمن حصيلة