قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الباب الثامن — طابع رخص البناء › القسم الثامن — الرسوم الخاصة
المادة 140
يلزم رب العائلة بايداع تصريح قبل أول مارس من كل سنة لدى مفتش الضرائب | المباشرة لمقر مسكنه، وتسلم له الادارة الجبائية | نموذجا من هذا التصريح.