قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 140
باستثناء تلك التي تنظم في المؤسسات التابعة لوصاية وزارة السياحة وتلك المنظمة من طرف الديوان الوطني للمعارض والعروض داخل المعرض الدولي القام بالجزائر وكذا تلك المنظمة في الاماكن التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية التي تخضع للنسب المنصوص عليها في