قانون رقم 82-14
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
معدَّل
قانون رقم 82-14 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام وزارة المالية 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المالية لسنة 1983
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 13
ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية المدعمة يبلغ بالنسبة لسنة 1983 : ثلاثة ملايير وثمنمائة وخمسين مليون دينار (3.850.000.000 دج).
وتغطى هذه النفقات كليا باعانات من ميزانية الدولة وتوزع بين مختلف المواد والهيئات وفقا لبرنامج استخدام يحدد بمرسوم. 3661